الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل ينظر المصلي أمامه أم إلى موضع سجوده؟

السؤال

أين ينظر الشخص عند رفع يديه في الدعاء في الوتر مثلًا؟ وهل ينظر إلى موضع سجوده؟ أم إلى يديه؟ أم ينظر أمامه؟ وهل رفع اليدين في صلاة الجمعة أو حك منطقة ما باليد يعتبر من اللغو المنهي عنه في صلاة الجمعة؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمستحب عند بعض أهل العلم نظر المصلي إلى موضع سجوده, ومنهم من خص ذلك بالقيام دون غيره, وقال بعضهم ينظر أمامه, وراجع تفصيل مذاهب أهل العلم في المسألة، وذلك في الفتوى رقم: 72386.

وبخصوص ما إذا كان الشخص أثناء دعاء الوتر, فليفعل ما هو أقرب إلى الخشوع في صلاته من إحدى الحالتين:

النظر أمامه, أو إلى موضع سجوده، جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين بعد بحث هذه المسألة: إذن, ينظرُ المصلِّي إما إلى تلقاء وجهه، وإما إلى موضعِ سجودِه في غير ما استُثنيَ، ولكن أيُّهما أرجح؟ الجواب: أن يختارَ ما هو أخشعُ لقلبِه، إلا في موضعين: في حال الخوف، وفيما إذا جَلَسَ، فإنه يرمي ببصره إلى موضع إشارته إلى أصبعه، كما جاءت به السُّنَّةُ عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم. انتهى.

وبخصوص رفع اليدين: فإن كان أثناء الخطبة فهو غير مشروع؛ لعدم ثبوت ما يدل على مشروعيته, وإن كان للدعاء بين الخطبتين فقد قال به بعض أهل العلم, ولا يعتبر لغوًا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 130538.

أما حك الجسد لغير حاجة: فإنه من قبيل العبث الذي يشمله اللغو المنهي عنه أثناء خطبة الجمعة, جاء في شرح النووي لصحيح مسلم: فيه النهي عن مس الحصى وغيره من أنواع العبث في حال الخطبة، وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة، والمراد باللغو هاهنا الباطل المذموم المردود. انتهى.

وفي عمدة القاري للعيني: قَوْله: فقد لَغَا ـ اللَّغْو واللغاء: السقط, وَمَا لَا يعْتد بِهِ من كَلَام وَغَيره، وَلَا يحصل مِنْهُ على فَائِدَة وَلَا نفع. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني