الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز اتباع من زعم أن من لم يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا، فليس بمتيقن من الحدث؟

السؤال

ما حكم من يأخذ بظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الرجل يجد الشيء في صلاته، فقال: (لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا) مستدلًا برواية صحيحة في سنن الترمذي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا) وهذا نصها: (حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان أحدكم في المسجد، فوجد ريحًا بين أليتيه، فلا يخرج حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا) وليس فيها كلمة "يخيل إليه أنه يجد" كما في الروايات الأخرى؟ وقد قرأت لكم فتوى فيها أن الإمام النووي قال: إن هذا الحديث ليس على ظاهره، وإنما المقصود منه: "حتى يتيقن خروج الريح بإجماع المسلمين" فإذا وجدت من أهل العلم المعاصرين من يقول بخلاف ذلك، ويقول: إن من لم يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا، فليس بمتيقن، فهل لي أن أتبعه؟ وهذا رابط فيه كلام هذا الشيخ: ( http://www.youtube.com/watch?v=XSeqMdGvi1A) وما حكم صلاة من يأخذ بهذا القول عندكم؟ هل ترون أنها باطلة، أم ترون أنه متأول - جزاكم الله خيرًا -؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فقد استمعنا للمقطع الصوتي المشار إليه، وهو لفضيلة الشيخ محمد بن مختار الشنقيطي المعاصر، ولا شك أنه من أهل العلم المعروفين، إلا أننا لا نوافقه على قوله: ولو فرضنا أنه خرج منك ريح بالفعل، ولم تشمه، ولم تسمع الصوت، فصلاتك صحيحة. لأن من تيقن خروج الريح بطلت طهارته بالاتفاق، ولو لم يسمع صوتًا، ولم يشم ريحًا، وقد نقل النووي الإجماع على هذا، فقال: حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا، معناه يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. اهــ

وقياسه - حفظه الله تعالى - من تيقن الحدث، ولم يسمع الصوت، ويشم الريح، على المستحاضة التي تصح صلاتها، مع خروج دم الاستحاضة، قياس مع الفارق، فإن تلك عذرها مستمر, وهذا عذره غير مستمر.

ونرى أن من صلى، مع تيقنه خروج الريح، من غير أن يسمع، أو يشم: فإن صلاته باطلة، تلزمه إعادتها، إلا أن يكون مصابًا بسلس الريح.

ولعل الشيخ فهم من حال السائل أنه مصاب بسلس الريح؛ لأن قياسه حال السائل الذي سأله على المستحاضة، يُشعر بأن الشيخ فهم أنه مصاب بالسلس, ومن كان مصابًا بسلس الريح، فهو كالمستحاضة، كما ذكر الشيخ - حفظه الله تعالى - مع أن السؤال ليس فيه ما يشعر بأن السائل مصاب بالسلس.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني