الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عملت مع والدي وبنيت معه البيت، وكتب لي وصية بمبلغ معين، فما الحكم؟

السؤال

كنت أعمل مع والدي ـ رحمه الله ـ وتحملت معه بناء البيت، ومصاريف إخوتي، وكتب لي وصية بعلم والدتي وإخوتي، بحيث آخذ عند الميراث زيادة عنهم: 10000 جنيه ـ وتوفي الوالد وكان برًّا بنا، وجميع النفقات ومصاريف الجنازة أخذت من أمواله، فقلت لوالدتي: أنا وإخوتي تحت أمرك، وأعطيتها جميع الأوراق، وما كتبه والدي، ونويت أن تكون القسمة بيننا وفق شرع الله، وزيادة البنات، وأن أتحمل الحج عن والدتي، وعن أبي، وإخوتي، وقد أتممت بعضها، فهل على أبي شيء؟ وهل أنفذ وصيته؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوصية للوارث لا تنفذ إلا بإذن بقية الورثة، فقد أخرج أحمد، والترمذي عن عمرو بن خارجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث. قال الترمذي: هذ حديث حسن صحيح.

قال ابن عبد البر: قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أنها لا تجوز وصية لوارث، وهذا كما قال مالك ـ رحمه الله ـ وهي سنة مجتمع عليها، لم يختلف العلماء فيها، إذا لم يجزها الورثة، فإن أجازها الورثة، فقد اختلف في ذلك، فذهب جمهور الفقهاء المتقدمين إلى أنها جائزة للوارث إذا أجازها له الورثة بعد موت الموصي، وذهب داود بن علي، وأبو إبراهيم المزني، وطائفة إلى أنها لا تجوز، وإن أجازها الورثة على عموم ظاهر السنة في ذلك، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الآحاد أحاديث حسان في أنه لا وصية لوارث من حديث عمرو بن خارجة، وأبي أمامة الباهلي، وخزيمة بن ثابت، ونقله أهل السير في خطبته بالوداع صلى الله عليه وسلم، وهذا أشهر من أن يحتاج فيه إلى إسناد. اهـ

وقال ابن هبيرة: واتفقوا على أنه لا وصية لوارث، إلا أن يجيز ذلك الورثة. اهـ.

فلا يجوز تنفيذ وصية أبيك لك، إلا إن أجازها بقية الورثة، وأذنوا بها، فإن لم يجيزوها فلا تحل لك بأي حال، بل تكون من الميراث، وتقتسمها مع الورثة على كتاب الله، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 7275.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني