الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استبقاء العامل إذا كان مصابا بمرض معدٍّ، وحكم ما زاد على قيمة استخراج الفيزا

السؤال

تقدمت بفيزا لعامل باسم أمي لكي أبيعها بمبلغ، وبعد حصولي عليها بواسطة بعتها لنفس العامل تحت كفالة أمي، وأعطيتها المبلغ، وهو الآن يسترزق الله، ولا آخذ منه شيئًا، وبعد فترة أراد تجديد الإقامة، واعترف لي بإصابته بمرض الكبد، وهو - كما تعلمون - من الأمراض المعدية، وللعلم فإن أمي ـ رحمة الله عليها ـ قد توفيت، فما حكم أخذ الفيزا بواسطة؟ وهل يوجد إثم على أمي؟ علمًا أنها كبيرة في السن، وما هو الحل؟ وهل أسفر العامل أم أتركه يسترزق الله، وهو يستطيع أن يأتي بورقة فحص؟ وما الكفارة إذا كان هناك ذنب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسبق الجواب عن جزء من السؤال في الفتوى رقم: 246562، وذكرت في هذا السؤال أن الفيزا يستخدمها العامل نفسه، أو حسبما ظهر منه.

وعليه يلزم رد المبلغ إليه غير ما استلزمه إخراج الفيزا من مال، أو عوض ما بذل في متابعة إجراءاتها من جهد وتعب.

وأما ما زاد عن ذلك فيرد للعامل.

وإذا كان القانون يمنع من استبقائه مع مرضه المعدي فليس لك التعاون معه على التحايل بتزوير فحص يقتضي سلامته، وخلوه من الأمراض المعدية؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد وأضرار.

وكفارة ما أقدمت عليه بالإضافة إلى ما تقدم هو التوبة إلى الله تعالى بالندم على ذلك، والعزيمة ألا تعود إليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني