الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الوصية لأولاد الابن بمثل نصيب أبيهم لو كان حيا، وكيف توزع بين الذكور والإناث

السؤال

شيخنا الفاضل: توفي أبي قبل جدي، ‏فأوصى أعمامي، وقال لهم: أعطوا لأولاد أخيكم إذا مت، كما لو كان حيا.
‏السؤال: إذا أعطانا أعمامي. فما هو ‏النصيب هل هو مثل ذكر منهم، أم مثل ‏حصة الأنثى؟ وكيف نتقاسم الوصية ‏بيننا نحن الأولاد؟
‏ والذكور هل للذكر مثل حظ الأنثيين ‏أم بالتساوي؟ وهل لأمي نصيب من ‏الوصية، علما أنه يغلب على ظننا أن ‏جدنا قصد أنها تقسم مثل أنصبة ‏الميراث؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فمن أوصى لأحفاده: أولاد ابنه، بمثل نصيب أبيهم لو كان حيا، فإنهم يعطون نصيب أبيهم كواحد من أعمامهم.
قال ابن قدامة في المغني: وَإِنْ أَوْصَى بِنَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ، فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ مُزَادًا عَلَى الْفَرِيضَةِ، هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ. اهـ.
وتُحل المسألة على أن الميت ترك الورثة، ثم يضاف إلى أصل مسألتهم مثل نصيب أحد أبنائه، ويُدْفَعُ هذا لأولاد الابن المتوفى، إذا كان لا يزيد عن ثلث تركة جدهم الموصي، وأما إن زاد عن الثلث، فإنهم يأخذون منه مقدار الثلث فقط، وما زاد عن الثلث لا بد فيه من رضا ورثة جدهم.

والأولاد يقسمون الموصى لهم به، بينهم للذكر مثل حظ الأنثى سواء، وليس للذكر مثل حظ الأنثيين.
قال ابن قدامة في المغني في قسمة الوصية: مسألة: قال: وإذا أوصى لولد فلان، فهو للذكر والأنثى بالسوية. اهـ.
وليس لأمهم نصيب من الوصية، ما دام الجد الموصي لم يدخلها فيها، ولا يقال إنه يغلب على الظن أنه أرادها؛ لأن الأصل عدمه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني