الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل زواج السُّنِّيَّة من غير السُّنِّيِّ حلال أم حرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيختلف الحكم في هذه المسألة باختلاف الحال؛ وذلك لأن المبتدع على قسمين:

أحدهما: من بدعته مكفرة، كالقول بكفر الصحابة، وخاصة الشيخين أبي بكر، وعمر -رضي الله عنهما-، وأم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، والقول بتحريف القرآن، فهذا لا يجوز زواجه من السُّنية؛ لقوله تعالى: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ {البقرة:221}.

الثاني: من بدعته غير مكفرة، كالاحتفال بالمولد النبوي، ونحو ذلك، فهذا يجوز زواج السُّنية منه.

والأفضل لها أن لا تقبل الزواج إلا ممن يرتضى دِينه وخُلُقه، عملًا بالحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه، وخُلُقه، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني