الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أوصت بجزء من تركتها لزواج ابنها، وهل يجوز أخذه قبل الزواج؟

السؤال

توفيت والدتي، وتركتنا نحن ثلاثة أولاد، وتركت وصية لزوجة أخي الأكبر بالحفاظ على جزء من التركة، لا يخرج من ذمتها إلا لزواجي فقط. حيث إنني وقتها كنت لا أصلي، ولا أعمل، وكنت مستهترا، ولا أتحمل المسؤولية، وكنت في عمر 29 عاما، ولم أتزوج بعد.
وإخوتي الاثنان موافقان على تنفيذ الوصية بعد وفاتها، حيث إنها أعطتهم نصيبهم قبل وفاتها، وساعدتهم في تزويجهم.
والآن بعد مرور ثلاثة أعوام تقريبا المبلغ ما زال في حوزة زوجة أخي، وأنا لا أنتفع به، وأنا الحمد لله، أصبحت ملتزما، وأصلي، ورزقني الله بعمل مرموق بعد وفاتها بثلاثة أشهر، وتحملت مسؤولية منشأة كاملة -بفضل الله-، ولكن دخلي بسيط -الحمد لله-.
الان لدي 33 عاما، ولم يأذن لي الله بالزواج حتى الآن. والسؤال: هل على زوجة أخي، أو عليّ إثم إذا أخذت المال الموصى به منها، وانتقل من حوزتها إلي حوزتي، وانتفعت به دون المساس بأصل المبلغ الموصى به للزواج إلى أن يأذن الله لي بالزواج؟
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالوصية التي أوصت بها أمك لك هي وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا برضا الوارث البالغ الرشيد، كما بيناه في فتاوى سابقة.

فإذا رضي الورثة بإمضاء تلك الوصية، فالمال لك، ولا حرج عليك في أخذ ذلك المال قبل زواجك، وتلزمك زكاته إن توافرت فيه شروط الزكاة من بلوغ النصاب، وحولان الحول.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني