الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة، وأم، وأب، وأربعة أبناء، وثلاث بنات

السؤال

تُوفي رجل، وترك: زوجة، وأربعة أبناء، وثلاث بنات، وأبا وأما.
المبلغ 130 مليونا.
كم يرث كل واحد منهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عمن ذكر، فإن لأمه السدس فرضا، ولأبيه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11}، ولزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}.

والباقي للأبناء والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}.

وتصح مسألتهم من مائتين وأربعة وستين سهما، لأم الميت سدسها: أربعة وأربعون سهما، ولأبيه سدسها أيضا: أربعة وأربعون سهما، ولزوجته ثمنها: ثلاثة وثلاثون سهما، ولكل ابن ستة وعشرون سهما، ولكل بنت ثلاثة عشر سهما.

ثم يقسم مبلغ التركة الذي هو: (130000000) على ما صحت منه مسألتهم وهو: (264) سهما.

فيتحصل لأم الميت من المبلغ المذكور ( 21666666.66): واحد وعشرون مليون جنيهٍ، وستمائة وستة وستون ألف جنيه، وستمائة وستة وستون جنيها، وستة وستون قرشا، وهذا سدس المبلغ، ولأبيه مثلُها.

ويتحصل لزوجته من المبلغ المذكور في السؤال ( 16249999.99) ستة عشر مليون جنيهٍ، ومائتان وتسعة وأربعون ألف جنيهٍ، وتسعمائة وتسعة وتسعون جنيها، وتسعة وتسعون قرشا، وهذا ثمن المبلغ.

ويتحصل لكل ابن ( 12803030.30 ) اثنا عشر مليون جنيهٍ، وثمانمائة ألف وثلاثة آلاف جنيه، وثلاثون جنيها، وثلاثون قرشا.

ويتحصل لكل بنت ( 6401515.15) ستة ملايين جنيهٍ، وأربعمائة ألف جنيهٍ وألف جنيهٍ، وخمسمائة وخمسة عشر جنيها، وخمسة عشر قرشا.

وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 24 × 11 264
أم 4 44
أب 4 44
زوجة 3 33

4أبناء

3 بنات

13

104

39

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح لا غموض فيه.

وبالتالي، فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال.

فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني