الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أنت ومالك لأبيك، ليس على إطلاقه

السؤال

أختي مطلقة جمعت مالا وأعطته لوالدي واشترى لها بيتاً وأعطاها إيجاره لمدة ثلاثة أشهر ثم استمر 13 سنة لا يعطيها وأخذت تطالبه لكنه رفض وأخيرا باع البيت وعندما توفي كتب وصية وشاركها في بيت له صغير جدا فطلبت من إخواني ترك النصف الباقي من البيت لها مقابل قيمة إيجار 13 سنة كانت تطالب ولم يعطها وذلك راحة لها وإبراء لذمة الوالد ؟ نرجو الفتوى الشرعية ولكم الشكر ..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للأب أن يتملك شيئاً من مال ولده ويتصرف فيه ببيع ونحوه إلا بشروط:

الشرط الأول: ألا يكون في أخذه ضرر على الولد، فإن كان في أخذه ضرر كما لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد، أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه، فإن ذلك لا يجوز للأب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.

الشرط الثاني: أن لا تتعلق به حاجة الابن، فلو كان عند الابن بيت يحتاج إليه لسكنه أو تأجيره للنفقة فليس له أن يتملكه ويتصرف فيه بأي حال.

الشرط الثالث: أن لا يأخذ المال من أحد أبنائه ليعطيه لابن آخر، لأن ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء، ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض.

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما أخذه ومع عدمها، صغيراً كان الولد أو كبيراً، بشرطين: أحدهما: أن لا يجحف بالابن، ولا يضرَّ به، ولا يأخذ شيئاً تعلقت به حاجته.

الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر، نص عليه أحمد، وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى.

الشرط الرابع: أن تكون عند الأب حاجة للمال الذي يأخذه من ولده على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد جاء مصرحاً بهذا الشرط في بعض الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم هبة الله لكم، يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ(الشورى: من الآية49)، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. رواه الحاكم والبيهقي.

والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: 2564، وقال: وفي الحديث فائدة فقهية هامة وهي أنه يبين أن الحديث المشهور أنت ومالك لأبيك، ليس على إطلاقه، بحيث إن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه. والله أعلم.

وعليه؛ فإن كانت أختك المطلقة محتاجة إلى بيتها لتسكنه أو لتؤجره للاستفادة من أجرته ومنعها أبوها من ذلك فقد ظلمها، والواجب على الورثة قبل تقسيم الميراث إعطاءها حقها، وهو المبلغ الذي استلمه من إيجار البيت، ومنعها إياه وثمن البيت الذي بيع به، ولا حق لأحد من الورثة في تركة هذا الرجل، إلا بعد أن تستوفي البنت جميع حقوقها التي غصبها إياها في حياته.

والله أعلم..

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني