تقسيم الأب أمواله بين أبنائه في حياته بين الهبة والوصية

3-3-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب توفى أبي منذ سنين نحن 3 إخوة و7 بنات ترك لنا أبونا أرضاً لكنه قسمها علينا بغير ما شرعه الله على عباده، فأنا الابن الصغير أطلب من إخواني إعادة تقسيم القسم الشرعية، لكن الإخوة الآخرين رفضوا، لكن البنات رفضوا أن يأخذوا حقهم إن لم يكن التقسيم شامل، إذ لم يوفقني الله للتقسيم الشرعي فهل أنا مسؤول يوم القيامة أم ليس علي ذنب؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتقسيم والدكم للأرض في حياته إن كان على سبيل الوصية -بمعنى أن القسمة لا تكون نافذة إلا بعد وفاته- فإنه لا عبرة بتلك القسمة إذا لم تكن موافقة للشريعة لأنها وصية، والوصية للوارث ممنوعة شرعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أهل السنن.

وإذا لم تستطع إقناع إخوتك بوجوب قسمة الأرض قسمة شرعية فإنه لا يلحقك إثم إن شاء الله تعالى، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولكن إن أعطيت أكثر من نصيبك الشرعي فلا تأخذ إلا نصيبك الشرعي فقط، ورد الزائد إلى من نقص عن نصيبه الشرعي من الورثة.

وأما إن كان تقسيم والدكم للأرض في حياته على سبيل الهبة لكم وكان قد عدل في هبته، وكانت القسمة شاملة لجميع ولده فهذه هبة صحيحة ماضية -سواء أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين أو مثل حظ الأنثى- ولا يلزمكم قسمتها القسمة الشرعية بعد وفاته لأنها ليست تركة لأبيكم، وقد زال ملكه عنها في حياته بهبتها لكم، لكن إن لم يعدل الأب في هبته الأرض لأولاده فالهبة باطلة، ويلزمكم قسمت الأرض بعد مماته القسمة الشرعية، وانظر للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 14893.

والله أعلم.

www.islamweb.net