الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا مانع من مشاهدة تلك الحيوانات وهي على الحالة التي أشرت إليها لأنه لم يرد في الشرع ما يمنع من النظر إليها أصلا والقاعدة الأصولية تقول: إن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل على منعها.
وهذا مالم يحصل فيما نعلم، إلا أنه ينبغي للإنسان أن ينأى بنفسه عن هذا النوع من الأمور لما فيه من الإخلال بالمروءة بما لا فائدة فيه.
ثم إن الجواز مقيد إذا أمنت الفتنة في ذلك، وإلا حرم قال في الإنصاف – وهو من الفقه الحنبلي – نقلا عن ابن عقيل: يحرم النظر مع شهوة وسحاق وإلى دابة يشتهيها ويعف عنه وكذا الخلوة، قال في الفروع وهو ظاهر كلام غيره. انتهى
والله أعلم .