الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن نام عن صلاة، أو نسيها، وجب عليه أن يصليها إذا استيقظ أو ذكرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. رواه مسلم.
والمقرر عند الفقهاء أن هذا واجب على الفور. هذا لمن استيقظ بعد خروج وقت الصلاة، أما من استيقظ قبل خروج الوقت، وخشي إن اغتسل أن يخرج الوقت، فهذا يلزمه الغسل، ولو أدى ذلك إلى خروج الوقت عند جمهور العلماء.
وذهب مالك إلى أنه يتيمم، ويصلي في الوقت، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى: 6229.
وبناءً عليه نقول: إن كان فوات القطار أو الامتحان يترتب عليه مشقة، أو ضرر يلحق بك، وكان استيقاظك قبل خروج وقت الصلاة، فنرى أن تتيمم وتصلي أخذا بما ذهب إليه مالك رحمه الله.
وإن كان ذلك بعد خروج وقت الصلاة، فنرى أن تغتسل وتصلي، لا سيما وأن الغسل قد لا يحتاج إلى دقائق معدودة، فإن ضاق الوقت وخفت فوات مقصودك مع حصول الضرر بفواته، فلك أن تتيمم ثم تصلي، اعتماداً على ما قرره المالكية من جواز التيمم عند خوف فوات الرفقة، قال في مواهب الجليل: (قال القرطبي في تفسيره: من أسباب التيمم خوف فوات الرفيق، وهو ظاهر. والله تعالى أعلم).
ولا شك أن فوات القطار، أو فوات الامتحان قد يكون أعظم ضرراً من فوات الرفيق في السفر أو مثله.
والله أعلم.