خلاصة الفتوى:
إذا اضطر المرء إلى استعمال دواء يحتوي على الكحول ولم يجد غنى عنه جاز استعماله بالقدر الذي يندفع به الضرر، وجاز حينئذ بيعه للمضطر. ولا حرج في العمل في الصيدليات والدراسة في كليات الصيدلة إذا التُزم في ذلك بضوابط الشرع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتداوي بدواء يحتوي على نسبة من الكحول غير جائز، لما روى أحمد ومسلم عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر؟ فنهاه عنها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء.
وإذا دعت إلى استعمال مثل هذا الدواء ضرورة ولم يوجد دواء خال من الكحول يقوم مقامه فلا بأس أن يستعمل المريض منه ما يدفع به الضرر، إذ الضرورة تقدر بقدرها. وإذا جاز هذا في حق المريض جاز في حق الصيدلاني أن يبيع هذا الدواء للمضطر إليه.
ومن هذا يتبين لك أنه لا حرج في العمل في الصيدليات والدراسة في كليات الصيدلة إذا التُزم في ذلك بضوابط الشرع.
والله أعلم.