الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في فتاوى عديدة بيان أن وجوب الجماعة في المسجد محل خلاف بين العلماء، ورجح بعض أهل العلم القول بأن صلاة الفريضة يجب أداؤها جماعة في المسجد على الرجل المستطيع الذي يسمع النداء، ولا يجوز له فعلها في غير المسجد إلا من عذر، حيث دلت السنة الصحيحة على ذلك، وراجع الفتوى رقم: 5153، والفتوى رقم: 36549.
وعليه فليس عذراً لك عدم تمكن أخيك من الصلاة في المسجد، بل يسقط عنه هو الواجب لعذره ويبقى الحكم في حقك.
ثم إن كان من عادته الصلاة في المسجد لكن حيل بينه وبين ذلك مرة أو مرات لعذر فإن له أجر ما اعتاده إن شاء الله تعالى، فلا عليك أن يصلي منفرداً بسبب عذره، والدليل على ذلك ما رواه أحمد عن أبي موسى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له من الأجر كما كان يعمل مقيماً صحيحاً.
والله أعلم.