الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أخوك لم يرتكب خطأ في تشغيل التيار الكهربائي فإنه لا يؤاخذ و ليس عليه كفارة ولا دية.
والذي يحدد ما إذا كان قد أخطأ أم لا هم أهل الخبرة في هذا الشأن.
أما ظاهر السؤال فإنه يبدو منه أن لا كفارة عليه ولاضمان لعدم تسببه أو خطئه المؤديين إلى موت هؤلاء.
وعلى فرض أن حكم أهل الخبرة بخطأ أخيك أو تسببه في القتل عن طريق الخطأ، فإن القتل خطأ يوجب الدية على عاقلة القاتل وهم عصبته وعشيرته ويوجب الكفارة.
وإذا أقامت الشركة بدفع تعويضات بقدر الدية الشرعية أو دونها برضى أولياء المقتول فقد سقطت مطالبة عصبة القاتل بالدية.
وأما عن الكلمة التي نوجهها لأخي السائل وأمه فهي الرضا بالقدر والصبر عليه، وليتذكر قول الله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286} وفي صحيح مسلم: قال الله: قد فعلت.
وفي صحيح مسلم أيضا: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
والله أعلم.