الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت والدة الطفلة قد تسببت في قتل ابنتها، كتركها قرب الماء مع الغفلة عنها وترك حفظها، فالدية واجبة على عاقلة والدة الطفلة، وعلى تلك الوالدة كفارة القتل وهي على الترتيب المذكور في الفتوى رقم: 1162.
أما إذا كانت والدة الطفلة لم يكن لها سبب فى سقوط ابنتها في الماء الحار كوضعها بعيدا عنه مثلا فلا دية عليها، ولاكفارة بصيام شهرين متتابعين أو بغير ذلك من أنواع كفارة القتل الخطأ.
وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 10717، والفتوى رقم: 65129.
وبه يتبين أنه من قتل مسلما خطأ فإن عليه الكفارة، ومنها صيام شهرين متتابعين، فإن كان مَنْ أَمَرَ هذه المرأة بهذا الصيام لأنه كفارة قتل الخطأ فهذا صحيح إذا ثبت تسببها في القتل ولم تجد رقبة تعتقها، أما إذا كان المقصود أن كل من مات محترقا يصام عنه شهران متتابعان فهذا لا دليل عليه بل هو بدعة محدثة يتعين إنكارها وتحذيرالناس من جعلها عادة ثابتة متوارثة، ويكون ذلك بحكمة ورفق.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 58826.
والله أعلم.