الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام يتمتع بعقله، فإن كان يستطيع الطهارة لزمه ذلك وإلا تيمم ، وإذا أخبر الطبيب الثقة العارف أو ثبت بالتجربة أن استعمال الماء يعرقل العلاج أو يؤثر على صحة الأم أو جنينها، فيجوز للأخت السائلة في حال الجنابة أن تتيمم عند كل صلاة إلى أن تشفى بإذن الله تعالى، ولها أن تتيمم وتقرأ القرآن وتمس المصحف بذلك التيمم لعجزها عن الطهارة، وإن كانت تستطيع غسل بعض جسدها فلتغسل ما لا تتضرر بغسله ولتتيمم للباقي، وإن لم تكن على جنابة وكان الوضوء لا يسبب ضرراً -كما فهمنا من السؤال- فلا يشرع لها التيمم بل يجب عليها الوضوء ، ولها أن تمس المصحف وهي على وضوء، فإن لم تكن على وضوء لم يجز لها مس المصحف، ولها أن تقرأ القرآن بدون مس المصحف بلا وضوء ولا تيمم، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 77526، 5995، 78608، 70007.
والله أعلم.