الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأجير الخاص يعتبر ما بيده أمانة فلا يضمنه اتفاقا إلا إذا تعدى أو فرط فإذا تعدى أو فرط ضمن.
جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة على أن الأجير الخاص لا يضمن ما بيده من مال المؤجر بل يكون ما في يده أمانة لا يضمنه إن تلف إلا بالتعدي أو التفريط؛ لأنه نائب عن المالك في صرف منافعه إلى ما يأمره به فلم يضمن من غير تعد أو تقصير كالوكيل والمضارب.
وبناء على هذا، فإن ثبت أن أجيرك فرط في المحل ببينة أو إقرار حتى سرق منه ما سرق، فإنه يضمن ذلك، وعلى هذا يمكن أن تخصم من شهريته ثمن ما سرق بسبب التفريط منه.
والله أعلم.