حكم اطلاع الابن على عورة أبيه المشلول للضرورة

24-8-2008 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم رؤية عورة والدي الذي به شلل نصفي إثر جلطة دماغية وعاجز عن إدخال نفسه للحمام والاستنجاء رغم أن والدتي حية و لكن ليس لها القدرة على تقديم هذه الخدمة له؟


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أمكن تنظيف والدكم من غير كشف لعورته أي من تحت ساتر لم يجز لكم النظر لعورته بقاء على الأصل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. رواه مسلم والترمذي. ويمكن لكم حمل والدكم ثم تتولى الوالدة الكريمة تنظيفه، وإن تعذر ذلك تماما ولم يمكن تطهيره بغير رؤية عورته جاز ذلك للضرورة، وقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} وانظر لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 35457 والفتوى رقم: 102125.

وختاما نسأل الله أن يشفي والدكم، ويحسن خاتمتنا وخاتمته.

والله أعلم.    

www.islamweb.net