حكم الاستفادة من صناديق التعاون خارج نطاق الشروط

3-9-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أبي كان يعمل بشركة بترول وكانت تستقطع من راتبه جزءا ويوضع فيما يسمى بصندوق الإسكان حتى إذا خرج على المعاش يتعالج بنسبة خصم يضعها هذا الصندوق ولي حق العلاج حتى أتزوج وبالفعل تزوجت ومازلت أتعالج فهل علي وزر؟

الإجابــة:

الخلاصة الفتوى:

لا تجوز الاستفادة من صناديق التعاون لغير من تنص شروطها على الاستفادة منها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق بيان حكم الاشتراك في الصناديق التعاونية وأنه لا حرج في الاشتراك فيها والاستفادة منها إذا كانت مضبوطة بالضوابط الشرعية كما هو مبين في الفتوى رقم: 9531.

ويجب على المشتركين وذويهم الالتزام بما تضمنته شروط الاشتراك، ولا يجوز لأحد أن يستفيد منها إلا طبقا لما تنص عليه تلك الشروط ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق. أخرجه الحاكم في المستدرك، ولا يجوز الكذب والتحايل.. عليها لقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: من غش فليس منا.  رواه مسلم.

ولذلك فإن علاجك على حساب الصندوق المذكور بعد الزوج لا يجوز لك، وعليك أن تقلعي عنه وتبادري بالتوبة إلى الله تعالى وتردي ما استفدته منه.

وللمزيد انظري الفتوى رقم : 25244.

 والله أعلم.

www.islamweb.net