الصوم.. معناه.. أركانه.. وشروط وجوبه وصحته

12-10-2008 | إسلام ويب

السؤال:
نرجو أن تجيبونا على هذه الأسئلة وبارك الله فيكم: تعريف الصوم لغة وشرعا، وما هي أركانه وشروط صحته، وهل من رأى هلال رمضان وحده يرد الإمام شهادته، وإن أفطر هل عليه كفارة أم قضاء، ما حكم من أكل أو شرب مكرها في نهار رمضان?

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الصوم في اللغة يراد به مطلق الإمساك عن الشيء؛ كما في قول الله تعالى: إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا  {مريم:26}، قال أهل التفسير: يعني صمتاً عن الكلام.

 وأما معناه في الشرع، فهو الإمساك عن المفطرات شهوتي البطن والفرج...من طلوع الفجر الصادق إلى تحقق غروب الشمس بنيته.

 وأركانه: الصائم والنية والإمساك عن المفطرات، وأما شروط صحته فهي: الإسلام، فلا يصح من كافر، والنقاء من دم الحيض والنفاس، فلا يصح ممن لم يتوقف عنها دم الحيض أو النفاس، وله شروط وجوب وهي: البلوغ، والعقل، والقدرة والإقامة.

ورؤية هلال رمضان تثبت بعدل واحد على القول الصحيح؛ كما بينا من قبل وراجع الفتوى رقم: 95635.

ومن رأى هلال رمضان وحده وجب عليه الصوم -عند الجمهور- ولو لم تقبل شهادته به، وإن أفطر فعليه القضاء أو مع الكفارة إذا حصل منه جماع، وأما من أكره على الفطر في رمضان، فإن الإثم يكون على من أكرهه، ولا إثم على المكرَه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني.

ولكن الإكراه المعتبر هو ما يخاف فيه المسلم على نفسه من قتل أو ضرب أو سجن ونحو ذلك... ويجب عليه القضاء عند جمع من أهل العلم، كما في القوانين الفقهية لابن جزي المالكي.

هذا وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25423، 11814، 13303.

والله أعلم.

www.islamweb.net