الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا خلاف عند العلماء في جواز الرهن كما قال تعالى: فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ {البقرة:283}.
والرهن هو جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن، وفائدة الرهن هو استيفاء الحق عند العجز عن الوفاء، وكما يجوز طلبه من قبل المدين يجوز طلبه من قبل الضامن أو الكفيل.
جاء في المدونة: أرأيت إذا تكفلت لرجل بكفالة أو أعطيته بذلك رهنا أيجوز ذلك أم لا، قال نعم ذلك جائز. انتهى.
والله أعلم.