حكم اشتراط الدائن على الضامن أن يضع مالا رهنا

7-10-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أردت أن أضمن صديقا لي في مسألة مالية؛ فاشترط الطرف الآخر وضع وديعة مالية لضمان حقه. سؤالي هو: هل من مستند شرعي لهذا الطلب؟ حيث إن فهمي ـ وقد يكون خاطئا ـ أن الضمان الشخصي لا يستوجب أداء ماليا من الضامن إلا عند تخلف المضمون؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا خلاف عند العلماء في جواز الرهن كما قال تعالى: فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ  {البقرة:283}.

والرهن هو جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن، وفائدة الرهن هو استيفاء الحق عند العجز عن الوفاء، وكما يجوز طلبه من قبل المدين يجوز طلبه من قبل الضامن أو الكفيل.

جاء في المدونة: أرأيت إذا تكفلت لرجل بكفالة أو أعطيته بذلك رهنا أيجوز ذلك أم لا، قال نعم ذلك جائز. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net