ما يلزم من جامع في رمضان في أيام متفرقة

1-11-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب عندي 26 سنة وكنت للأسف أمشي مع أصدقاء السوء إلى أن هداني والحمد الله وأنا الآن أحاول أن أكفر عن أمور أنا عملتها قبل ذلك، وسؤالي هو: أني في رمضان منذ أربع سنين عملت جريمة الزنا في نهار رمضان وعملت ذلك 3 مرات في 3 أيام، وفي رمضان الذي بعده عملت نفس الجريمة يوما واحدا.
أنا أريد أن أعرف ما هي كفارة هذا الموضوع، وأنا أعرف أنه في هذه الحالات يجب الصيام لكن في هذا الوقت هذا الموضوع تم أكثر من مرة بالإضافة إلى أني بعد ما تزوجت اكتشفت أن عندي مشاكل في الإنجاب، وبالتالي آخذ علاجا في الصبح وبالليل وهذا العلاج يطول يعني مدة كورس العلاج تكون 3 شهور وفي حالة عدم الاستجابة أجدد العلاج ثانيا .
أريد منكم حلا لأني محتار، ولا أعرف ماذا أعمل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فالحمدُ لله أن من عليكَ بالتوبة والهداية، ونسأله أن يثبتنا وإياكَ على الحق، ثم إنه تلزمك الكفارة عن كلِ يومٍ أفسدت صيامه بالجماع، أما إذا كنت مفطراً من أول اليوم  قفد اختلف العلماء هل تلزمك الكفارة أم لا فمنهم من قال عليكَ القضاء فقط مع التوبة كما هو مذهب الشافعي، ومنهم من قال بلزوم الكفارة كما هو مذهب الجمهور وهو أحوط.

 فإن كنت أفطرت بالجماع فعليكَ الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين فإن عجزتَ فعليكَ إطعامُ ستين مسكينا، والصحيح أن عليكَ أربعَ كفارات، عن كلِ يومٍ أفطرته كفارة، وذلك لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة لا تَعلُقَ له بالآخر، وفي المسألة خلاف ذكره ابن قُدامة في المغني فقال : وجملته أنه إذا جامع ثانيا قبل التكفير عن الأول, لم يخل من أن يكون في يوم واحد, أو في يومين, فإن كان في يوم واحد, فكفارة واحدة تجزئه, بغير خلاف بين أهل العلم, وإن كان في يومين من رمضان, ففيه وجهان; أحدهما, تجزئه كفارة واحدة . وهو ظاهر إطلاق الخرقي واختيار أبي بكر  ومذهب الزهري, والأوزاعي, وأصحاب الرأي; لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها, فيجب أن تتداخل كالحد، والثاني: لا تجزئ واحدة, ويلزمه كفارتان . اختاره القاضي, وبعض أصحابنا. وهو قول مالك، والليث والشافعي وابن المنذر، وروي ذلك عن عطاء ومكحول; لأن كل يوم عبادة منفردة , فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل  كرمضانين  وكالحجتين. انتهى.

والخلاصة أنه يجبُ عليك التوبة، وقضاءُ هذه الأيام الأربعة، وصيامُ شهرين متتابعين عن كل يوم ، فإن عجزت فأطعم عن كل يومٍ ستين مسكيناً .

 وأما عن مرضك نسألُ الله لكِ العافية، فالظاهرُ أنه لا يمنعك من الصوم لأنه يمكنك أن تتعاطى الدواء مرتين في اليوم، مرةً عند الفطر وأخرى عند السحور، وإن لم يمكن ذلك فحكمك حكم المريض الذي يُرجى برؤه، فلك أن تؤخر الكفارة حتى تبرأ من مرضك، ودليلُ وجوب الكفارة حديثُ أبي هريرة الثابت في الصحيحين قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت ، فقال:  وما ذاك . قال : وقعت بأهلي في رمضان ، قال:  تجد رقبة. قال: لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين . قال: لا، قال: فتستطيع أن تطعم ستين مسكينا . قال : لا ، قال : فجاء رجل من الأنصار بعرق، والعرق المكتل فيه تمر، فقال: اذهب بهذا فتصدق به . قال: على أحوج منا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، قال: اذهب فأطعمه أهلك .

وهو دليلٌ واضح على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان، وأنها على الترتيب عتقُ رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net