مسائل فيمن أوصى بأن يضحى عنه بعد موته

20-11-2008 | إسلام ويب

السؤال:
رجل أوصى بما يلي : اذبحوا (أضحية)إذا أنا مت.
السؤال :
هل تنطبق على هذه الذبيحة أحكام الأضحية من حيث جواز الأكل منها بالنسبة للفروع والأصول أم تندرج تحت أحكام الوصية فيجب التصدق بها كلها أفيدونا جزاكم الله خيرا.
وإن وجدت آراء للمذاهب أرجو بيان تفاصيلها إذا سمحتم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا أوصى الميت بأن يضحى عنه وجب على ورثته إنفاذ وصيته، ويجوز لهم الأكل منها وإطعام غيرهم، وهذا عند المالكية والحنابلة. وعند الشافعية وهو المختار عند الحنفية: لا يجوز لهم الأكل منها بل سبيلها التصدق. قال في مطالب أولي النهى وهو من كتب الحنابلة: والتضحية عن ميت أفضل منها عن حي لعجزه واحتياجه للثواب، ويعمل بها أي الأضحية عن ميت كأضحية عن حي من أكل وصدقه وهدية.. ومن مات بعد ذبحها أو قبله قام وارثه مقامه في الأكل والإهداء والصدقة كسائر حقوقه، ولا تباع في دينه. اهـ وفي تحفة المحتاج من كتب الشافعية قال: قوله: ويجب على مضح عن ميت بإذنه. الخ. قال في شرح الروض: ومحل ذلك أي استحباب الأكل من أضحية التطوع إذا ضحى عن نفسه، فلو ضحى عن غيره بإذنه كميت أوصى بذلك فليس له ولا لغيره من الأغنياء الأكل منها وبه صرح القفال في الميت، وعلله بأن الأضحية وقعت عنه فلا يحل الأكل منها إلا بإذنه، فقد تعذر فيجب التصدق به عنه. اهـ

والله أعلم.

www.islamweb.net