الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن خدمة الأم ورعايتها إذا احتاجت إلى ذلك تجب على أولادها بنات كن أو أبناء، ولا تجب على زوجة الابن خدمة أم الزوج ولا رعايتها ولا تأثم إذا امتنعت عن ذلك..
وعليه فإذا كانت أم زوج السائلة تحتاج إلى رعاية وخدمة فيجب على ابنتها وابنها القيام بذلك، ولا يجب على السائلة وليس من حق زوجها أن يرغمها على ذلك، كما أنه ليس من حقه أن يخالف والده إذا كان لا يوافق على انتقال زوجته -الأم المذكورة- إلى بلد آخر بل لا يجوز له ذلك ولا يجوز أيضاً لأمه أن توافقه عليه ما دام زوجها لا يرضى به.
إذ من المعلوم أن المرأة لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ما لم تتضرر من البقاء في البيت، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 80693.
وأخيراً ننصح السائلة في حالة ما إذا انتقلت أم زوجها إلى الشقة وسكنت معها بالرفق بها ومساعدتها حسب استطاعتها كما ننبهها على وجوب طاعة زوجها إذا أمرها بالانتقال إلى السكن الذي وفره لها إذا كانت لا تتضرر بالسكن فيه ولا تتأذى، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28141، 33290، 28141.
والله أعلم.