شروط جواز أكل الصيد

2-12-2001 | إسلام ويب

السؤال:
1-الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد:سادتي الكرام السلام عليكم ورحمته وبركاته . سؤالي لكم هو : ما حكم الصيد ب(الفخ) ينصب للطريدة فتقع فيه ؟ واذا كان ذلك حلالا فما الحكم إذا وجدت الطريدة ميتة ؟ جزاكم الله خيرا .

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الوحوش البرية يجوز اصطيادها لمن يريد الانتفاع بها إذا كانت في الحل (خارج الحرم) وكان الصائد غير محرم بحج أو عمرة، لقوله تعالى: (وإذا حللتم فاصطادوا)
ويشترط في جواز أكله أن يذكى بأحد ثلاثة أمور:
الأول: أن يذكى بالذبح كما يذكى غيره، مما تفيد فيه الذكاة، لقوله تعالى: (إلا ما ذكيتم) ولحديث: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه" رواه البخاري ومسلم.
الثاني: أن يذكى بالسلاح الحاد كالرماح، وما جرى مجراها كالبنادق، لقوله تعالى: (ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم..)[المائدة:94]
الثالث: أن يذكى بالحيوان المعلم كالكلاب والصقور، لقوله تعالى: (وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه)[المائدة:4] ويجوز الاصطياد بالفخ ونحوه، من كل شرك ينصب للوحوش لتقع فيه، فإن وجدت حية ذكيت وأكلت، وإن وجدت ميتة لا يجوز أكلها، لأن الفخ ليس سلاحاً تحصل به الذكاة، وليس حيواناً معلماً.
والله أعلم.

www.islamweb.net