الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي أن يعلم أولاً أنه قد وقع في أوزار عظيمة وذنوب جسيمة بما اقترف مع تلك المرأة من علاقته بها وزواجه بها ليحللها لزوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المحلل والمحلل له. رواه أبو داود والترمذي. وحسبك بلعن الله للمرء مقتاً، فعليه أن يبادر بالتوبة النصوح، وليقبل على الله عز وجل بالقربات وأنواع الطاعات: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ {هود:114}، وإذا لم يكن قد شرط عليه في العقد مجرد تحليلها لزوجها الأول، وإنما نوى هو ذلك فقد وقع في حرام، لكن المرأة تباح لزوجها الأول بذلك، ما دام قد دخل بها ولو مرة، وهو مذهب الحنفية والشافعية.
وإن كان زوجها الأول لم يعقد عليها إلا بعد انقضاء عدتها وولد الولد على فراشه بعد مضي أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر، فالولد ولده، ولا علاقة بينه وبين أخيك، وأما إذا كان زوجها الأول قد عاد إليها قبل انقضاء عدتها من أخيك فنكاحه إياها باطل، وقد بينا حكم من تزوج امرأة في عدتها وأنجب منها، وذلك في الفتوى رقم: 8018.
وبما أن المشكلة شائكة، وفيها ما ينبغي الاستفصال عنه، فينبغي عرضها على المحاكم الشرعية للبت فيها، وحكم القاضي يرفع الخلاف. وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 62189، 50680، 59422، 23882.
والله أعلم.