حكم إعطاء المرأة ورقة إجازتها للعامل من وراء باب بيتها

12-4-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوجة بالعقد الشرعي دون العقد المدني أو الدخول، عاملة في مؤسسة خاصة مختلطة، زوجي يؤنبني على أمور أنا أراها بسيطة وهو يقول إنني أقع في الشبهات، مثلا أخذت عطلة مرضية وتعذر علي أخذها إلى المؤسسة فجاء أحد العاملين معي لأخذها بسيارة -أي ورقة العطلة-إلى المؤسسة دون الدخول إلى بيتنا أو رؤيتي فغضب زوجي وقال إنني أستصغر الأمر -السيارة لا تحمل أي إشهار للمؤسسة. فانصحوني؟
جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعبرة في تقييم الأمور وتقديرها لا يرجع فيه إلى عقول الناس وظنونهم وآرائهم، بل يرجع في هذا إلى الكتاب والسنة وأدلة الشرع عامة، ورب أمر استصغره الإنسان وحقره وهو عند الله عظيم، قال الله تعالى: وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. {النور:15}.

 فالذي ننصحك به أيتها السائلة بل والذي لا يسعك غيره هو أن ترجعي في تقدير الأمور وتقييمها إلى ميزان الشرع فهو القسطاس المستقيم، واعلمي أن تعامل المرأة مع الرجال الأجانب في الشرع مبني على التضييق والحيطة سداً للذرائع ودفعاً للمفاسد.

وأما العمل في مؤسسة مختلطة، فإن كان مع تباعدهم عن بعض، والتزام آداب الإسلام من غض البصر، وعدم الخلوة والتبرج، فلا بأس، وإن كان بخلاف ذلك فلا يجوز، وراجعي تفصيلاً أكثر في ذلك الفتوى رقم: 118479.

أما الموقف الذي ذكرت فغير واضح إن كان هذا الرجل قد جاء، لكن أخذ هذه الورقة من البيت دون دخول، ولا خلوة، ولا ريبة، وأعطيتها له وأنت في حجابك الشرعي، فهذا- إن شاء الله- لا حرج فيه.

والله أعلم.

www.islamweb.net