الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية

12-5-2009 | إسلام ويب

السؤال:
وقع خلاف بيني أنا وزوجي، وأثناء الشجار قال لي أنت طالق، علما بأنها المرة الثانية التي يقول لي أنت طالق، ولكنه يقول إن نيته لم تكن الطلاق، ولكنه كان غاضبا.أرجو إفادتي وشكرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان زوجك قد اشتد غضبه بحيث تلفظ بالطلاق وهو لا يعي ما يقول فلا يلزمه شيء؛ لارتفاع التكليف عنه حينئذ فهو في حكم المجنون، كما تقدم في الفتوى رقم: 35727.

وإن كان يعي ما يقول وقت الطلاق فطلاقه نافذ، ولو كان لا ينوي طلاقا؛ لتلفظه بالطلاق الصريح الذي لا يحتاج إلى نية، وله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها، والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أومضي ثلاثة أشهر إذا كانت ممن لا تحيض إذا كانت هذه هي الطلقة الثانية. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 52232.

 

والله أعلم.

www.islamweb.net