حكم تمكين الزوجة لزوجها من جماعها إذا كانت مفطرة لعذر

6-1-2002 | إسلام ويب

السؤال:
1-هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن معاشرة زوجها أثناء النهار وهو غير صائم بوجه غير شرعي؟ وهل ينطبق عليها الحديث الشريف: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يحل للزوجة أن تمكن زوجها من نفسها في نهار رمضان، ولو كانت مفطرة لعذر من إرضاع أو مرض، ونحو ذلك إذا كان زوجها مفطراً بغير عذر شرعي، لأن وطأه لها في نهار رمضان معصية، وكونه مفطراً لغير سبب شرعي لا يجِوِّز له وطأها، بل الواجب عليه أن يكف عما ينافي الصيام.
وإذا مكنته من نفسها، فقد أعانته على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2].
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف" متفق عليه.
والله أعلم.

www.islamweb.net