متى تطلق المرأة من زوجها إذا هجرها ولم تعرف عنه شيئا

13-7-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أعيش في أوروبا، وقد تزوجت من مصري في إحدى الدول العربية عند أهلي لسهولة الإجراءات بالمحكمة الشرعية، وعدت إلى الغرب، وبقي على اتصال معي لمدة شهرين بعد الزواج، وكان المفروض أن يتم إجراءات السفر للحاق بي ، ويبدو أن الأمر كان شاقا عليه، لأنه كان لابد له من تعلم اللغة الأجنبية ليعطى فيزا السفر، ومن ثم لم أعد أسمع عنه أو منه أي شيء منذ حوالي 6 شهور، وقد حاولت الاستفسار من أخيه الذي يقيم في مدينتي، ولكنه أنكر معرفة شيء وكذلك والدته، بحجة أنه غادر مصر، ولكني علمت من مصادر موثوقة أنه في مصر ولم يغادرها مطلقا، وقال لي أخوه: شوفي نفسك، وإنني مازلت أنتظر خبرا أو اتصالا منه ولكن دون جدوى، ويبدو أن الأمر كان مجرد تسلية له وتغيير جو، وللعلم أنني لم آخذ منه أي مهر أو هدايا أو حتى نفقة منذ ذلك الحين. فماذا أفعل هل أترك نفسي معلقة هكذا بشخص لا أعرف عنه شيئا ولا أين هو؟ وهو يعرف عني كل شيء، ويستطيع الوصول إلي متى شاء ولكنه لا يفعل؟ فما هو حكم الشرع في هذا ؟ ومتى يجوز لي الزواج من غيره بعد كل هذا الهجر الذي لا مبرر له سوى قلة الخشية من الله وعقابه؟ وللعلم أنا غير قادرة ماديا على السفر من أجل إجراءات الطلاق بالمحكمة بالخارج وتكاليف المحامين، أو رفع دعوى خلع أو تضرر عليه، وأنا لا عنوان لدي عنه ولا رقم هاتف، والله أعلم قد يكون اسمه أيضا مزورا من يدري؟ أرجو منكم مساعدتي بفتوى متى تصبح المرأة طالقة عندما يختفي زوجها ويهرب منها بلا مبرر ويتركها عرضة في بلاد أخاف فيها على نفسي من الانحراف والفسق، وأنا أخاف الله وأريد حلا يساعدني بالارتباط والزواج من شخص آخر؟ والله على ما أقول شهيد، اعذروني للإطالة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشكر الله لك أيتها السائلة حرصك على صيانة نفسك، والبعد بها عن مواطن الفتن والشهوات المحرمة، لكنا ننبهك إلى أن إقامتك في بلاد الكفر في حد ذاتها أكبر ذريعة للفتنة في الدين والفساد في الأخلاق؛ نظرا لما تحويه هذه البلاد من الفتن والشرور، فعليك أن تأخذي بأسباب العودة إلى بلدك أو إلى غيره من بلاد المسلمين. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 2007.

أما بخصوص مشكلتك هذه مع زوجك هذا، فلا طريق إلى حلها إلا بالرجوع إلى البلد ومحاولة البحث عن زوجك، فإن ظفرت به فذكريه بالله وبحقوقك عليه، واطلبي منه ما أمر الله به، وما قطعه هو على نفسه عند العقد من ميثاق غليظ أن يمسك بمعروف أو يفارق بإحسان، فإما أن يقوم بواجباته والتزاماته كزوج وإما أن يطلقك ويوفيك حقوقك من مهر ونحوه.

فإن لم تعثري عليه، فلم يبق حينئذ إلا رفع الأمر للقضاء ليتولى النظر في ذلك؛ لأن القاضي هو من له سلطة ضبطه وإحضاره وإلزامه .

فإن لم يعثر له على أثر، أو كان اسمه مزورا فلم يتعرف على هويته فحينئذ يعامل معاملة المفقود.

 قال ابن تيمية: ..... فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود بالإجماع. كما قاله أبو محمد المقدسي .

 وقد بينا بالتفصيل حكم امرأة المفقود والمدة التي تتربصها قبل زواجها بآخر في الفتوى رقم: 20094.

والله أعلم.

www.islamweb.net