الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعندنا في موقعنا فتاوى كثيرة متعلقة بموضوع سؤالك، ولكننا نزيدك إيضاحاً فنقول: قد أباح الشارع للحامل أن تفطر إذا خافت على نفسها أو على ولدها، وقد قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود.
فإذا غلب على ظن زوجتك أنها تتضرر بالصوم أو أخبرها بذلك طبيب ثقة جاز لها الفطر، وقد رجح بعض العلماء منهم العلامة ابن عثيمين جواز الاعتماد على قول الطبيب الكافر ما دام موثوقاً به في عمله، وإذا كنتما غير واثقين في خبر الطبيبة الكافرة فيمكنكما استشارة غيرها من الأطباء المسلمين، وإن لم تتمكنا من ذلك فلتعمل زوجتك بما يغلب على ظنها، لأن هذا هو ما تقدر عليه والله لا يكلف نفساً إلا وسعها، فإذا أفطرت زوجتك خوفاً على نفسها فعليها القضاء فحسب، وإن أفطرت خوفاً على الولد فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم في قول الشافعي وأحمد.
قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب. لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافاً لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم وهذا يروي عن ابن عمر وهو المشهور من مذهب الشافعي. انتهى.
وأما الأيام الثلاثة التي تشك زوجتك في قضائها فإنه يلزمها أن تقضيها لتبرأ ذمتها بيقين، وانظر في الفتوى رقم: 23745. ثم إن أخرت القضاء عن رمضان التالي لعذر الحمل فليس عليها إلا القضاء حين تتمكن منه، وإن أخرت القضاء لغير عذر حتى دخل رمضان التالي فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه لفتوى جماعة من الصحابة بذلك وهذا مذهب الجمهور.
والله أعلم.