الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأمر ـ بحمد الله ـ واضح، فإن من يسر الشريعة وسماحتها أن خففت على الحامل والمرضع ورخصت لهما في الفطر إذا خافتا على نفسيهما أوعلى ولديهما، ومن ثم، فإن كان خوفك على جنينك خوفا معتبرا شرعا كأن كان معتمدا على التجربة أو إخبار الثقة من الأطباء وليس مجرد وهم جاز لك الفطر دون محاولة.
وعليك قضاء ما تفطرينه من أيام مع إطعام مسكين عن كل يوم على ما هو الراجح عندنا في ما إذا كان خوفك على الجنين فقط، وراجعي الفتوى رقم: 113353، وننصحك بمراجعة طبيبة ثقة والعمل بما ترشدك إليه إذا أشكل عليك الأمر ولم يغلب على ظنك ما إذا كان الجنين يتضرر بالصيام أم لا؟ ثم إذا علمت أو غلب على ظنك أن الجنين يتضرر بالصيام جاز لك الفطر ولم تلزمك محاولة الصوم.
والله أعلم.