الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تسوم على سوم أخيك، وقد تواطأ مع صاحبة السيارة على شراء سيارتها، واتفقا على ذلك، وإن لم يتم البيع بعد، قال العلامة عبد الرحيم العراقي في طرح التثريب: والسوم على السوم متفق على منعه، إذا كان بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، وإنما يحرم ذلك إذا حصل التراضي صريحًا، فإن لم يصرح ولكن جرى ما يدل على الرضا، ففي التحريم وجهان: أصحهما: لا يحرم، فإن لم يجرِ شيء، بل سكت، فالمذهب الذي عليه الأكثرون أنه لا يحرم، ثم قال: محل التحريم ما لم يأذن البائع على بيعه، فإن أذن في ذلك، ارتفع التحريم. هـ.
وكون الرجل كاذبًا في قصده من شراء السيارة، ونحوه، لا يبيح لك أن تسوم على سومه، ما لم يترك الشراء، أو تترك المرأة البيع له من تلقاء نفسها.
والله أعلم.