الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تقدر على الصلاة قائما منفردا ولو صليت في جماعة اضطررت للجلوس في بعض الصلاة فالأولى لك أن تصلي منفردا قائما، ولو صليت مع الجماعة صحت صلاتك، وهذا مذهب الشافعية.
قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج : ولو أمكن المريض القيام منفردا بلا مشقة ولم يمكنه ذلك في جماعة إلا بأن يصلي بعضها قاعدا فالأفضل الانفراد وتصح مع الجماعة وإن قعد في بعضها كما في زيادة الروضة، ومذهب الحنابلة التخيير بين الأمرين واختار بعضهم القول بأفضلية الانفراد مع القيام لأن القيام ركن لا يسقط إلا بعذر ولا تصح الصلاة بدونه مع القدرة ، وهذا القول أظهر إن شاء الله.
قال في مطالب أولي النهى: ( ومن قدر ) أن ( يقوم ) في الصلاة ( منفردا و ) قدر أن ( يجلس في جماعة ؛ خير ) بين الصلاة قائما منفردا وبين الصلاة جالسا في جماعة على الصحيح من المذهب قطع به في الكافي والمجد في شرحه، ومجمع البحرين والرعاية الصغرى، والحاوي الصغير وغيرهم . قال في الشرح : لأنه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا . ( واختار جمع ) منهم أبو المعالي ( يصلي منفردا قائما وصوبه في الإنصاف ) وقال : لأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه وهذا قادر والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها وقعودهم خلف إمام الحي لدليل خاص. انتهى.
والله أعلم.