حكم الزواج من بنت بنت الأخت لأب

12-11-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أبلغ من العمر 20 عاما وأرغب في الزواج من بنت بنت أختي من أبي، فهل يجوز ذلك أم لا؟.
أرجو الرد بأقصى سرعة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك الزواج من بنت بنت أختك، لأن بنت الأخت يحرم نكاحها ـ إجماعا ـ فهي من ضمن المحرمات من النسب السبع ـ سواء كان الأخ شقيقا أو لأب أو لأم ـ ويشمل التحريم بنات بنت الأخت ـ وإن سفلن ـ قال الجصاص في أحكام القرآن: وقد عُقِل من قوله تعالى: وبنات الأخ.

وبنات الأخت من سفل منهن.

 كما عُقِل من قوله تعالى: أمهاتكم.

 من علا منهن. انتهى.

وقال البغوي في تفسيره: وبنات الأخ وبنات الأخت.

ويدخل فيهن بنات أولاد الأخ والأخت ـ وإن سفلن. انتهى.

وعليه فبنت بنت أختك من الأب من محارمك ولا يجوز لك نكاحها وعليك أن تصرف نظرك عن التفكير في الارتباط بها.

والله أعلم.

www.islamweb.net