الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذهب المعد للتجارة تجب فيه الزكاة لكونه من عروض التجارة، ولا تجب الزكاة في وزنه في هذه الحال، وإنما تجب في قيمته، فيجب تقويم ما يملك من ذهب معد للتجارة، فإذا بلغت قيمته نصاباً أخرج زكاته وهي ربع العشر قيمته على رأس كل حول هجري، وقيمة ما يعد للتجارة هي ما يمكن أن يباع به في وقت الوجوب، فإن كان الذهب مستعملاً فإنه يقوم على حالته التي يباع عليها، ثم يضم المزكى إلى قيمة عروض التجارة وما عنده من نقود فيزكي الجميع على رأس الحول، ولمعرفة طريق حساب زكاة الذهب المعد للتجارة تراجع فيه الفتوى رقم: 12620.
ولا نعلم خلافاً بين العلماء الذين يوجبون زكاة التجارة في أن الزكاة تكون في رأس المال والربح معاً، ولتراجع الفتوى رقم: 113339.
والله أعلم.