الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنصيب الزوجة من هذه التركة هو الثمن. لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء:12}
ثم الباقي يقسم بين الابنين والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا تستحق هذه البنت إلا ما فرضه الله تعالى لها بقوله: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}
ووصية أبيها بأن تعطى نصيب ذكر غير نافذة؛ لأن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رضي أخواها بترك شيء من نصيبهما لها جاز لها حينئذ أن تأخذ ما طابت به نفس أخويها، وفي بعض روايات حديث: لا وصية لوارث زيادة "إلا أن يشاء الورثة" أخرجها الدارقطني، قال الصنعاني في السبل: " وقوله: إلا أن يشاء الورثة دل على أنها تصح وتنفذ الوصية للوارث إن أجازها الورثة. انتهى
وأما ما هو مكتوب باسم الزوجة فقد قدمنا حكمه في الفتوى رقم: 74285. فلتراجع
والله أعلم.