الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا صلى الإمام أو المنفرد الصلاة الثلاثية أو الرباعية فقام ساهياً إلى الركعة الثالثة، ولم يجلس للتشهد الأوسط، ولم يذكر أو يذكَّر إلا بعد أن استتم قائماً، فإنه يواصل صلاته حتى يتمها ويسجد سجدتين للسهو قبل السلام، كما في الصحيحين عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه.
ولا يتشهد الأوسط بعد الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية، بل يسقط عنه ويجبره سجود السهو.
والله أعلم.