عفو أهل المقتول بالخطأ عن الدية لا يسقط الكفارة عن القاتل

26-10-2010 | إسلام ويب

السؤال:
قبل ٣٠ عاما حصل معي التالي: في الصباح الباكر كنت أسوق سيارتي في شارع رئيسي في الأردن وإذا بامرأة تعبر الشارع ولحق بها ابنها ـ وعمره: ٦ أعوام ـ كان مختبئا بين السيارات ولم أره خلفها ولم يكن بإمكاني تفاديه، فحصل الحادث وتوفي الطفل ـ قتلا غير عمد ـ فدخلت السجن حتى تمت المصالحة وعفا أهل المقتول عن الدية ولم أعلم بوجود كفارة إلا قبل أعوام قليلة ولم يكن باستطاعتي الصوم، وسؤالي هو: ما هي كفاره القتل غير العمد؟ هل هي عتق رقبه ـ إن وجدت ـ أو صيام شهرين متتاليين، أو إطعام ستين مسكينا؟ وهل تجب الكفارة في حالة الصلح؟ وما هو عقاب رب العالمين في القتل غير العمد؟.
وجزاكم كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن القتل الخطأ يترتب عليه أمران:

أحدهما: وجوب الدية على عاقلة القاتل.

والثاني: وجوب الكفارة على القاتل.

ولا يترتب على الخطإ إثم ولا عقاب من الله تعالى، لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

{الأحزاب: 5 }.

وما دام أهل الميت قد عفوا عن الدية فقد بقيت عليك الكفارة ـ وهي عتق رقبة مؤمنة ـ وبما أن وجود الرقبة متعذر الآن فالواجب عليك هو صيام شهرين متتابعين مع التوبة إلى الله تعالى، إذ قد فهمنا من كلامك أنك لم تخل من نوع تفريط، والكفارة حق لله تعالى لا يسقطها الصلح، أو العفو عن الدية، وليس في كفارة القتل إطعام ستين مسكينا عند جمهور أهل العلم، لعدم ورود ذلك في نصوص الوحي، وقال به بعض أهل العلم، وانظر تفاصيل ذلك وأقوال أهل العلم حوله في الفتاوى التالية أرقامها: 5914، 19279، 23912، 140470.

 والله أعلم.

www.islamweb.net