ما يلزم من قام لركعة ثالثة سهوا من صلاة فرض أو نفل

23-11-2010 | إسلام ويب

السؤال:
إذا نسي المصلي في صلاة مكونة من ركعتين مثل الفجر، أو سنتها، أو قيام الليل وقام بعد الركعة الثانية، فماذا يفعل؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن قام ناسيا لركعة زائدة في الصلاة كالخامسة في الصلاة الرباعية، أو الرابعة في صلاة المغرب، أو لثالثة في سنة الفجر، أو فريضتها، أو لثالثة من أية نافلة فالواجب أن يرجع فورا بعد تذكره، لأن كل تلك الصلوات عبادة محددة الركعات لا تشرع الزيادة عليها ثم إذا انتهى سجد للسهو سجدتين بعد سلامه إن لم يكن مأموما وكان قد فارق الأرض بيديه وركبتيه، وإلا فلا سجود عليه.

وذهب المالكية إلى أنه في النفل غير رغيبة الفجر إن عقد ركوع الثالثة كمل أربعا وسجد قبل السلام، وأما رغيبة الفجر فإنه يرجع فيها ولو عقد الركوع ـ كما تقدم ـ فإن لم يرجع عالما بالزيادة بطلت صلاته ما لم يكن معذورا بالجهل، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 127488.

والله أعلم.

www.islamweb.net