الوصية بإضاعة المال المحترم لا يجوز

13-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أوصاني زوجي قبل موتة بتكسير أجهزة الدش والجوال والكمبيوتر وقد توفي منذ 4 سنوات وتم تكسير الدش والجوال، والآن أريد استعمال الكمبيوتر لحاجة أبنائي التعلم من خلاله، فهل أكسره وأشتري جديداً، أو أستعمله؟ علما بأن لدي جوال الآن وأسكن بشقة بها دش من المؤجر، أفتوني جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجب تنفيذ هذه الوصية، بل ولا يجوز أصلاً، لأنها وصية بإضاعة المال المحترم وهو أمر محرم، فهذه المذكورات وإن كانت تستعمل في الحرام فإنها تستعمل أيضاً في المباح ولها قيمة معتبرة، فهي بعد موت المورث تصير ملكاً لورثته، فالإيصاء بتكسيرها فيها إضرار بهم ولا يجوز تنفيذ الوصية المشتملة على محرم، جاء في فتاوى الأزهر عن الحديث عن حكم الوصية: وقد تكون محرمة، إذا كان فيها إضرار بالورثة، لحديث رواه النسائي مرفوعاً برجال ثقات: الإضرار في الوصية من الكبائر ـ كما تحرم إذا أوصى بمحرم كالخمر. انتهى.

وعليه، فلا يجوز لك تكسير هذا الكمبيوتر، بل عليك أن تستعمليه في حاجة أبنائك، واحذري من استعمال جهاز الدش فيما يغضب الله سبحانه.

والله أعلم.

www.islamweb.net