حكم نكاح الكتابية

1-5-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب مصري، أتحدث إليكم من الولايات المتحدة. كنت أعيش حياة شديدة البؤس في مصر، ولم أكن أقدر على الزواج هناك للمغالاة فيه. سعيت للذهاب للولايات المتحدة للدراسة والزواج والدعوة والحياة الآدمية. وقد كنت تعرفت على بنت نصرانية(غير متدينة هي كانت تذهب للكنيسة أحيانا، وتحتفل بأعياد النصارى، وما قالته لي أنها لم تقتنع بما يفعلونه أو يقولونه)عبر الانترنت، وكانت قد وقعت في الزنا قبل أن تعرفني، فنصحتها بالتوبة فتابت وأظن أن التوبة صادقة، وحين انتقلت للولايات المتحدة أصرت على العيش معي، وكلما طلبت منها العودة إلى بيت أمها كانت تبكي وترفض لم يحدث بيننا زنا بل وكانت توقظني لأصلي الفجر.هي تفكر في الإسلام ولكن ما زالت مترددة في اتخاذ القرار، وقد قالت لي كثيرا إنها لم تقتنع بصلب المسيح. قد زرت أهلها وهم موافقون على زواجها مني. من المفترض أن أتزوجها في الصباح الباكر في المسجد بعلم أهلها وموافقتهم، و لكن بدون حضور ولي للعقد لعدة أسباب: منها: شدة بعد المسافة،اختلاف الدين، وصعوبة الالتزام بالزي داخل المسجد، وفي الواقع هم لا يلقون بالا لزواجها من عدمه. أنا أحب الفتاة وهي تحبني، وأشعر أن هدايتها ونجاتها معي. هل هذا الزواج حلال أم باطل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أولا أنه يحرم عليك تحريما مؤكدا ترك هذه الفتاة تعيش معك في بيتك، ولا تهتم لبكائها أو رفضها، واحمد الله تعالى أن لم يقع بينكما زنا فيما سبق، وسارع بتدارك ما بقي. ثبت في مسند أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما". فالواجب عليك التوبة. وراجع شروطها بالفتوى رقم: 5450.

 وإذا كانت هذه الفتاة كتابية – ولم تكن ملحدة  – وتابت من الزنا وحسنت سيرتها، فزواجك منها جائز في الأصل، ولكن الزواج من الكتابيات لا يخلو من مخاطر، قد سبق بيان جملة منها بالفتوى رقم: 5315. ومن هنا فإننا لا نحبذ للمسلم الزواج من الكتابية، والأولى به البحث عن مسلمة ليتزوجها، فهي أرجى أن تدوم معها العشرة، وأن تحفظ زوجها في نفسها.

  وإذا كنت مصرا على الزواج من هذه الفتاة، وتوفرت فيها الشروط السابقة، فيجب أن يكون هذا الزواج بإذن وليها، فالولي من أهم شروط صحة الزواج على الراجح. وراجع هذه الشروط بالفتوى رقم: 1766.

 وإذا لم يكن بإمكان وليها الحضور فيمكنه أن يوكل من يزوج ابنته. ويشترط في الوكيل أن يكون على دين موكله، فلا يكون المسلم وكيلا في زواج الكتابية على الراجح. وانظر الفتوى رقم: 126943.

أما عقد الزواج في المسجد فليس بلازم، فيمكن أن يتم في أي مكان آخر.

والله أعلم.

                                                                       

www.islamweb.net