الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما صاحبه بالمعروف، ولا يحق للمرأة الاعتراض على زواج زوجها من أخرى إلا إذا كانت قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها فلها فسخ النكاح إذا تزوج ، وانظري الفتوى رقم :
32542
وعلى ذلك فلا حق لك في ترك بيتك والعودة إلى بلدك في حال تزوج زوجك بأخرى، فإن الزوجة تقيم حيث يقيم زوجها، فإذا تركت الإقامة مع زوجك دون عذر ودون رضى منه فإنك تكونين ناشزا، وانظري الفتوى رقم:
125365
والله أعلم.