الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم بارك الله فيك أن الأصل في الأشياء هو الإباحة كما قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا {البقرة: 29}.
وليس للمفتي أن يتجاسر على تحريم ما الأصل فيه الإباحة إلا ببينة تبرئ ساحته عند الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب { النحل: 116}.
فالأمر جد خطير أيها الأخ الكريم، وليس التوقيع عن الله تعالى وإثبات الأحكام الشرعية بالأمر الهين الذي يتساهل في إرساله دون روية أو تثبت، وليس تحريم ما أحل الله بأقل شأنا من تحليل ما حرم، ومع تقديرنا لما ذكرته، وعلمنا أنك إنما صدرت فيه عن حرص وغيرة إلا أننا لا نستطيع أن نوافقك على ما أثبتته في سؤالك، إذ هو مجرد كلام ملقى على عواهله لا يستند إلى بينة ولا يقوم على برهان، ونحن لم يثبت لدينا من مصدر موثوق أن بحثا نزيها مبنيا على الدراسة العلمية المتجردة قام به من يعرفون بالعلم والدراية والأمانة أعد حول ضرر هذا المشروب، وثبت به أنه يشتمل على أضرار تستوجب المنع من تعاطيه والحكم بتحريمه، وإذ كان الأمر كذلك فإنه لا يسعنا أن نقول على الله ما لا علم لنا به، أو أن نحرم ما لم يقم عندنا دليل على تحريمه، ومن ثم فالقول عندنا هو إباحة هذا المشروب، ومن أراد الامتناع من شربه لاعتبار أو لآخر فلا عليه ألا يشربه، والأمر واسع والحمد لله.
والله أعلم.