مات عن أب وزوجة وابن وبنت

15-9-2011 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
(أب)
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
- معلومات عن ديون على الميت:
(ديون)

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فيجب قبل قسمة التركة بين الورثة أن يقوموا بسداد الدين الذي في ذمة الميت من التركة لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال كما بيناه في الفتوى رقم: 6159, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... }. النساء : 11, ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12, والباقي للابن والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11 , فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما , للأب سدسها , اثنا عشر سهما , وللزوجة ثمنها , تسعة أسهم , وللابن أربعة وثلاثون سهما , وللبنت سبعة عشر سهما .

والله أعلم .
 

www.islamweb.net