الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :
فنقول ابتداء إن الفقهاء اختلفوا في صلاة من مرت بين يديه امرأة، فذهب الجمهور إلى أن صلاته صحيحة، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها تبطل , ولكن المأموم لا تبطل صلاته إذا مرت بين يديه امرأة لأن سترة الإمام سترة له.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: مرور المرأة بين يدي المصلي مبطل للصلاة إلا إذا كان تابعاً لإمامه، فإن سترة الإمام سترة له ولمن خلفه.... اهـ .
وقال أيضا: سترة الإمام سترة لمن خلفه، ولهذا قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الناس بمنى إلى غير جدار فأرسلت الأتان ترتع فمرت أو قال فمررت بين يدي بعض الصف. وهذا دليل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه وأنه إذا مر أحد يقطع الصلاة بين يدي المأمومين فإن صلاتهم لا تنقطع؛ لأن سترة الإمام سترة لهم. اهـ .
وأما المرور بين يدي المصلي في الحرم فللعلماء فيه قولان ذكرناهما في الفتوى رقم : 144443 بما يغني عن الإعادة هنا، فانظر الفتوى المشار إليها.
والله تعالى أعلم.