الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسائل التي فيها منازعات ومناكرات لا تفيد فيها الفتوى، وإنما مردها إلى القضاء الشرعي فهو صاحب الاختصاص، فإذا كانت المسألة قد عرضت على القضاء فالمعول عليه ما يحكم به القاضي، وبخصوص الخلع فهو فراق الزوج امرأته مقابل عوض، وهو مشروع إذا كرهته وخافت ألا تؤدي حقه، قال ابن قدامة: وَجُمْلَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا كَرِهَتْ زَوْجَهَا لِخَلْقِهِ أَوْ خُلُقِهِ, أَوْ دِينِهِ, أَوْ كِبَرِهِ, أَوْ ضَعْفِهِ, أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ, وَخَشِيَتْ أَنْ لَا تُؤَدِّيَ حَقَّ اللَّهَ تَعَالَى فِي طَاعَتِهِ جَازَ لَهَا أَنْ تُخَالِعَهُ بِعِوَضٍ تَفْتَدِي بِهِ نَفْسَهَا مِنْهُ.
ولمعرفة أحكام الخلع راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 13702، 80444، 116638. وانظري الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق أو الخلع في الفتويين رقم: 37112، ورقم: 116133.
والله أعلم.