البالغون الرشداء هل يحق لوصي الأب أن يحجر عليهم

17-5-2012 | إسلام ويب

السؤال:
شيوخنا الأعزاء نريد فتواكم حيث نحن ثلاثة شركاء في محل تجاري وقد توفي أحدنا وترك لي وصية أن لي التصرف في جميع ممتلكاته حتى يبلغ أصغر أولاده سن الرشد وعنده زوجتان، الزوجة الأولى له منها ولدان وست بنات كلهم بالغون سن الرشد ومتزوجون ولديهم أولاد عدا البنتين الأخيرتين، ومن الزوجة الثانية ولدان وبنتان وما زالوا تحت سن الرشد، ولي إلى الآن عشر سنوات وأنا أتحمل المسؤولية وأعطي كل واحد حصته والآن الأولاد الكبار من الزوجة الأولى يقولون إنه ليست لدي وصية عليهم لأنهم فوق سن الرشد وأحدهم يريد أن يشتغل في المحل كعامل وليس لديه مؤهل للعمل فهل يجوز لي التخلي عن الوصية وتحمل أخيهم الأكبر مسؤولية الجميع؟ أم ماذا بإمكاني أن أعمل الآن؟ وما ذا يجب عليّ فعله؟ أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.  

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوصية إنما تجوز على المحجور عليهم كالأطفال والمجانين والسفهاء، أما البالغون الرشداء فلا حق لوصي الأب ولا غيره في الحجر عليهم، قال الخرشي: وَإِنَّمَا يُوصِي عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَهُوَ الصَّغِيرُ وَالسَّفِيهُ.

وعليه، فلا حق لك في منع الأولاد الكبار من التصرف في أموالهم، وأما الأولاد غير الراشدين فهل لك أن تترك النظر في أمرهم لأخيهم الأكبر؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، قال ابن قدامة رحمه الله: وله عزل نفسه متى شاء، مع القدرة والعجز في حياة الموصي وبعد موته، بمشهد منه وفي غيبته، وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز له ذلك بعد الموت بحال

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 72109.

والله أعلم.

www.islamweb.net