نقض حكم القاضي

3-6-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب أعيش في بلد مسلم ولاحظت في المحاكم الشرعية ـ للأسف تسمى محاكم شرعية ـ ولكن القانون الذي تحكم به هذه المحاكم ليس شرعيا 100% ويوجد بها قوانين وضعية، فعلى سبيل المثال القانون يستطيع أن يطلق الزوجة من زوجها حتى لو لم تكن عندها أسباب شرعية للطلاق لمجرد أن المرأة ترفع قضية طلاق لدى هذه المحكمة فالقاضي يقوم بتطليقها حتى لو لم تتوفر الأسباب الشرعية والقوية للطلاق، ومثال آخر: فالزوجة عندما ترفع قضية طلاق تستطيع أن تحضر شهودا، أما الزوج فلا يحق له أن يحضر شهودا لكي يدافع عن نفسه، فهل هذا جائز شرعا؟ وهل يستطيع الشاهد أن يشهد في المحكمة أنه سمع بالشيء ولم يره بأم عينه؟ وهل يؤخذ بالحكم الصادر من هذه المحاكم؟ فمثلا: إذا قام القاضي بتطليق الزوجة من غير رضى الزوج ومن دون توفر أسباب قوية للطلاق فهل هذا صحيح من الناحية الشرعية؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفتوى بالأخذ بذلك الحكم أو عدم الأخذ به تتوقف على الاطلاع على حيثيات الحكم ومستنده، فالأصل أن حكم القاضي الشرعي نافذ ولا ينقض إلا في حالات نادرة منها مخالفة الإجماع، ومنها مخالفة النصوص القطعية ومنها غير ذلك وعليه، فنعتذر للسائل عن إصدار فتوى محددة في موضوعه.

والله أعلم.

www.islamweb.net